جيرار جهامي ، سميح دغيم

1254

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

دلالة الأدلّة * في أصول الفقه - طرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة وهي أربعة إذ الأقوال : إما أن تدلّ على الشيء بصيغتها ومنظومها ، أو بفحواها ومفهومها ، أو باقتضائها وضرورتها ، أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 7 ، 16 ) . دلالة الإشارة * في أصول الفقه - دلالة الإشارة حيث لا يكون مقصودا للمتكلّم . ( حسن خان الصديق ، علم الأصول ، 142 ، 10 ) . - يقسم فقهاء الحنفية طرق الدلالة إلى أربعة أقسام : دلالة العبارة ، ودلالة الإشارة ، ودلالة النص ، ودلالة الاقتضاء ، وزاد جمهور الفقهاء دلالة خامسة هي مفهوم المخالفة . ( أبو زهرة ، أصول الفقه ، 139 ، 8 ) . - تعارض دلالة العبارة ودلالة الإشارة : إذا تعارضت هاتان الدلالتان قدّمت دلالة العبارة على الإشارة . ( البرديسي ، أصول الفقه ، 369 ، 8 ) . دلالة الاقتضاء * في أصول الفقه - دلالة الاقتضاء وهي ما كان المدلول فيه مضمرا ، إمّا لضرورة صدق المتكلّم ، وإمّا لصحّة وقوع الملفوظ به . فإن كان الأوّل ، فهو كقوله ، صلّى اللّه عليه وسلّم « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وقوله عليه السّلام « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل » . . . وإمّا إن كان لصحة الملفوظ به فإمّا أن تتوقّف صحته عليه عقلا أو شرعا . فإن كان الأوّل ، فكقوله تعالى وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ( يوسف ، 12 / 82 ) فإنّه لا بدّ من إضمار أهل القرية لصحّة الملفوظ به عقلا . وإن كان الثاني ، فكقول القائل لغيره « اعتق عبدك عني على ألف » ، فإنّه يستدعي تقدير سابقة انتقال الملك إليه ضرورة توقّف العتق الشرعيّ عليه . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 3 ، 91 ، 1 ) . - دلالة الاقتضاء : . . . وهي دلالة اللفظ على كل أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره . ( أبو زهرة ، أصول الفقه ، 143 ، 11 ) . - دلالة الاقتضاء هي : « دلالة اللفظ على معنى مقدّر لازم للمعنى المنطوق ، متقدّم عليه ، مقصود للمتكلّم ، يتوقّف على تقديره ، صدق الكلام ، أو صحّته ، عقلا أو شرعا . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 351 ، 12 ) . - دلالة الاقتضاء : وهي دلالة اللفظ على كل أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره واقتضائه . ( رفيق العجم ، الأصول الإسلامية ، 146 ، 16 ) . دلالة التزاميّة * في أصول الفقه - دلالة الالتزام وهي فهم السامع من كلام المتكلّم لازم المسمّى البيّن وهو اللازم له في الذهن ، فالأول كفهم مجموع الخمستين من لفظ العشرة . والثاني كفهم الخمسة وحدها من اللفظ . والثالث كفهم الزوجية من اللفظ . ( القرافي ، تنقيح الفصول ، 24 ، 4 ) .